الحطاب الرعيني
134
مواهب الجليل
البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن بينهما خلطة ، وإن قالت البينة لا ندري هل كانت المعاملة قبل الاقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يمينه أنها بعد الاقرار . انتهى . ص : ( وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ) ش : قال في المسائل الملقوطة : وفي أحكام ابن سهل : وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ انتهى . وقال الرعيني في كتاب الدعوى والانكار : وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك ، فلا قول للمدعي إلا ببينة ، ولا يمين على المدعى عليه وهو حر . وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ، ثم ادعى بعد ذلك